الشيخ صادق الطهوري
14
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
واحترزوا أيضا به عن الأرض المفتوحة عنوة ، ووجه الاحتراز عنها : أنها غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الاملاك بحيث يكون لكل منهم جزء معين من عين الأرض وإن قل ، ولذا لا يورث ، بل ولا من قبيل الوقف الخاص على معينين ، لعدم تملكهم للمنفعة مشاعا ، ولا كالوقف على غير معينين كالعلماء والمؤمنين ، ولا من قبيل تملك الفقراء للزكاة والسادة للخمس - بمعنى كونهم مصارف له - لعدم تملكهم لمنافعها بالقبض ، لان مصرفه منحصر في مصالح المسلمين ، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم ، فهذه الملكية نحو مستقل من الملكية قد دل عليه الدليل ، ومعناها : صرف حاصل الملك في مصالح الملاك ( 9 )